
الانتفاع بالأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية.. القصة كاملة
المياه واحدة من أهم الموارد بل قد تكون الأهم على الاطلاق، وهي أحد الموارد التي ليس لها بديل معروف حتى الآن، فهي تشكل جوهر كافة جوانب الحياة. للاستخدام البشري، أو الزراعي أو الصناعي. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا بحق الإنسان في الحصول على كفايته من المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي (ما بين 50 و100 لتر لكل فرد يوميًا)، على أن تكون تلك المياه مأمونة وبأثمان معقولة (لا ينبغي أن تزيد كلفة المياه عن 3% من مجمل الدخل الأسري)، وأن تكون متاحة مكانًا (ألا تبعد أكثر من 1000 متر من المنزل) وزمانًا (ألا يستغرق الحصول عليها أكثر من 30 دقيقة).
ويعد مؤتمر الأمم المتحدة 1977 حول المياه في مار ديل بلاتا، الأرجنتين. علامة فارقة في تاريخ تنمية الموارد المائية في القرن العشرين. ويرجع ذلك جزئيًا إلى المشاركة النشطة للعالم النامي والمناقشات حول مختلف جوانب إدارة المياه. وهدِف المؤتمر إلى تقييم حالة الموارد المائية. لضمان توفير إمدادات كافية من المياه الجيدة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للكوكب؛ لزيادة كفاءة استخدام المياه، لكن غفل المؤتمر عن مناقشة إدارة موارد المياه العابرة للحدود بشكل شامل.
ولكون المياه موردًا متدفقًا وليست كيانًا جامدًا فاستخدامها في أي موضع يؤثر ويتأثر باستخدامها في المواضع الأخرى، لذا لا يمكن إدارتها من خلال طرف أحادي، خاصةً في حالة الأنهار العابرة للحدود.
وقد خَلُص بيان دوبلين للمياه والتنمية المستدامة 1992، حول حل نزاعات المياه إلى أن “الكيان الجغرافي الأنسب لتخطيط وإدارة الموارد المائية هو حوض النهر، بما في ذلك المياه السطحية والجوفية. من الناحية المثالية، فإن التخطيط والتنمية المتكاملة الفعالة لأحواض الأنهار أو البحيرات العابرة للحدود لها متطلبات مؤسسية مماثلة لحوض يقع بالكامل داخل بلد واحد. تتمثل الوظيفة الأساسية لمنظمات الأحواض الدولية القائمة في التوفيق والتنسيق بين مصالح البلدان المشاطئة، ومراقبة كمية المياه وجودتها، وتطوير برامج عمل منسقة، وتبادل المعلومات، وإنفاذ الاتفاقيات”.
ويوجد أكثر من 30 بلدًا حول العالم تقع بالكامل داخل أحواض مائية عابرة للحدود. وعادة ما تؤثر تصرفات الدول المطلة على انهار عابرة للحدود- خاصة في ظل عدم وجود إطار إداري تعاوني لثلثي أنهار العالم العابرة للحدود السياسية- وفقًا لتقرير التنمية البشرية 2006، من خلال ثلاث أشكال رئيسية:
- التنافس على إمدادات محدودة من المياه: فاستخدام المياه في بلد ما يؤثر على مدى توافرها في بلد أخر.
- التأثير على نوعية المياه وجودتها: فقد يتسبب بناء السدود دون تنسيق ملائم إلى ترسب الطمي في المستودعات مما يحول دون وصول الرواسب إلى السهول المنخفضة. وقد تؤدي إلى انتقال التلوث من دولة إلى أخرى. ففي نوفمبر 2005 تسببت انتشار بقعة كيميائية في نهر سونغهوا الصيني بطول 80 كم، في تهديد مدينة ﻫﺎرﺑﻴﻦ الصينية، وكذلك مدينة خباروفسك الروسية الواقعة على الحدود.
- التحكم في توقيت وكمية تدفق المياه: والتي قد تتعارض بين الأغراض المختلفة للدول المشاطئة للأنهار، وهي نفسها حالة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
ويتضح عمق الترابط بين الدول التي تشترك في بعض الأحواض الدولية، من خلال طريقة إدارة مواردها المشتركة. وأشارت الأمم المتحدة أن هناك 286 حوضًا من أحواض الأنهار العابرة للحدود، ومن أهم الاحواض العالمية التي تربط العديد من البلدان:

تاريخ القانون الدولي
ونظرًا لحساسية وخطورة الخلاف على مورد المياه، خاصة مع التزايد المطرد في السكان وتنوع الاستخدامات الجديدة للأنهار الدولية، فحيثما توفرت استقر الإنسان وبنى حضاراته. وكثيرًا ما استخدمت المياه سلاحًا وأداة ضغط في الحرب والسلم، كذلك إمكانية استخدامها كسلاح سياسي، وبقصد امتلاكها قامت حروب ونزاعات وأبرمت معاهدات. لذا عمِد القانون الدولي إلى تحديد العلاقات بين الدول خاصة في حالة المجاري المائية العابرة للدول.
ففي البداية كانت تستخدم الدول المياه العابرة دون أي قيود أو أي اعتبارات للضرر الحادث جراء ذلك، واستندت هذه القاعدة إلى نظرية هارمون 1895(نظرية السيادة الإقليمية المطلقة)، واستخدمها هارمون النائب العام للولايات المتحدة بالنزاع بين الولايات المتحدة والمكسيك حول نهر ريو جراند.
على النقيض منها، نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة، وهي لا تسمح للدول المشاطئة باستخدام مياه النهر أو إدخال أي تعديل على نحو يخل بحقوق الدول النهرية الأخرى.
ثم ظهرت نظريات وسيطة بين الرأيين، فمن ثمَ صدر بيان ستوكهولم 1961 (نظرية السيادة الإقليمية المقيدة)، والتي تسمح للدولة باستخدام المياه الجارية في أراضيها بحرية شرط عدم الإضرار بمصالح دول مشاطئة أخرى. كما ظهرت نظرية الانتفاع المشترك بالمياه الدولية وهي تعني تساوي الحقوق وتكاملها من دون انفراد.
كذلك نظرية وحدة المصالح، وتقوم على أساس تجاهل الحدود السياسية بين الدول المشاطئة والنظر إلى النهر في مجموعه بوصفه حوضًا واحدًا، يشكل وحدة اقتصادية وجغرافية واحدة.
ثم أقرت رابطة القانون الدولي عدة قواعد بشأن استخدام مياه الأنهار الدولية، وسميت بقواعد هلسنكي 1966، والتي أرست القواعد التي ينبني عليها مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. والتي تتطلّب الأخذ في الاعتبار جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار، ومنها ما يلي:
- العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والإيكولوجية وغيرها من العوامل ذات الصفة الطبيعية.
- الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية.
- السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولةٍ من دول المجرى المائي.
- آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى المائي.
- الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي.
- حفظ الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتّخذة في هذا الصدد.
- مدى توافر بدائل، ذات قيمة مقارنة، لاستخدام معين مزمع أو قائم.
- تجنب الفقد غير الضروري في استخدامات مياه الحوض.
- مدى إمكانية تعويض دولة أو أكثر من دول الحوض بوصف ذلك وسيلة لتسوية الخلافات بشأن الانتفاع.
- المدى الذي يمكن معه إشباع حاجات الدولة بغير ان ينجم عن هذا الاشباع أضرار جوهرية لدولة أخرى من دول الحوض.
وتنصُّ المادة 6 أيضًا على أن الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل يُحدّد وفقًا لأهميته مقارنةً بأهمية العوامل الأخرى ذات الصلة.
وتعد اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الصادر عن الأمم المتحدة في 21/5/1997، من أبرز المعاهدات التي تغطي المياه العذبة المشتركة وتتطبق بشكل عالمي. وسبق أن اقتبست منها محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية مشروع جابشيكوفو –ناجيماروس وهي اتفاقية إطارية نصت على مبادئ أساسية لتقاسم الموارد المائية للمجاري الدولية. بعض مواده يعتبر عرفًا دوليًا تلتزم الدول احترامه والعمل به، وتضم الاتفاقية 37 مادة في سبعة أبواب.
ويعرف المجرى المائي في الباب الأول في مادته الثانية بأنه “شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل، بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض، كلًا واحدًا وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة”، وبعد ذلك، يعرف المصطلح “مجرى مائي دولي” بأنه “أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة”.
وتعد المادة 5 في الباب الثاني من الاتفاقية حجر الزاوية في الاتفاقية، والتي تقضي بأن تنتفع دولة ما في أراضيها بمجرى مائي دولي تتشاطره مع دول أخرى، على نحو معقول ومنصف للدول الأخرى التي تتشاطر معها نفس المجرى المائي. ولكي تتأكد الدول من أن انتفاعها بمجرى مائي دولي منصف ومعقول، يتعين عليها أن تراعي جميع العوامل والظروف ذات الصلة. وترد في المادة 6 قائمة استرشادية بهذه العوامل والظروف.
ويرد في المادة 7 حكم رئيسي آخر من أحكام الاتفاقية (الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن). وتقتضي أحكام هذه المادة أن تقوم الدول “باتخاذ كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن” لدول أخرى تشاطرها مجرىً مائيًا دوليًا. والتشديد على الوقاية مهم، لأنه غالبًا ما يكون من الصعب وقف أو تعديل نشاط ما بعد البدء به، وقد يكون إصلاح الضرر بعد وقوعه معقدًا ومكلفًا جدًا، إذا كان ممكنًا فعلًا.
إذا اعتقدت دولة أنه لحق بها ضرر ذو شأن، نتيجة لقيام دولة تشترك معها في مجرى مائي ما باستخدام ذلك المجرى المائي، فإنها في العادة تثير المسألة مع الدولة الثانية. وفي المفاوضات التي تعقب ذلك، تنص المواد 5 و6 و7 على أن الهدف هو الوصول إلى حل منصف ومعقول بالنسبة لاستخدامات كلتا الدولتين للمجرى المائي والفوائد التي تحصلان عليها منه. ولا تستبعد إمكانية أن يتضمن الحل دفع تعويض لتحقيق توازن منصف للاستخدامات والفوائد.
ويحدد الباب الثالث من الاتفاقية مبدأ الإخطار المسبق فيما يتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها، ويتناول بشيء من التفصيل مختلف جوانب هذا الالتزام. وخلاصة هذا المبدأ أنه إذا كانت دولة تخطط لمشروع ما أو لاتخاذ تدابير أخرى قد يكون لها تأثير ضار ذو شأن على دولة أخرى أو دول أخرى تتشاطر معها مجرىً مائيًا دوليًا، فإن الدولة التي تُخطط لاتخاذ هذه التدابير على أراضيها يجب أن ترسل، بتوقيت جيد، إخطارًا إلى الدول الأخرى بهذه الخطط. وإذا اعتقدت الدول التي تم إخطارها بأن التدابير المزمع اتخاذها لا تتفق مع أحكام المادة 5 أو المادة 7، يتم اتباع عملية مشاورات ومفاوضات، إذا اقتضى الأمر، تؤدي إلى حل منصف للحالة.
لذا تعد الاتفاقية تدوينًا للقانون الدولي العرفي فيما يتعلق بثلاثة التزامات أساسية، وهي على وجه التحديد: الانتفاع المنصف والمعقول، والحيلولة دون حدوث ضرر ذي شأن، والإخطار المسبق بالتدابير المزمع اتخاذها.
ثم تلاها صياغة قواعد برلين 2004، من قبل رابطة القانون الدولي والتي تعد مراجعة لقواعد هلسنكي وغيرها من قواعد اتحاد القانون الدولي بشأن الموارد المائية الدولية. وتتكون من ثلاثة عشر فصلًا و73 مادة، وتوقعت اللجنة وقت صياغتها أن هذه القواعد المطورة تدريجيًا ستصبح قانونًا دوليًا عرفيًا مستقرًا في المستقبل القريب.
وقد تناولت المادة الثانية عشر من قواعد برلين الاستخدام العادل للمياه، والتي أكدت على انه يحق لدول الحوض تطوير واستخدام مياه الحوض من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها والفوائد الناتجة عنه، مع مراعاة مصالح دول الحوض الأخرى، بما يتفق مع الحماية الكافية للمياه، والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول الحوض الأخرى. فيما تضمنت المادة الثالثة عشر أهم العوامل الواجب اتخاذها لتقييم الاستخدام العادل للمياه والتي لم تختلف كثيرًا قواعد هلسنكي.
كما تؤكد المادة 16 إنه يمتنع على أحد دول الحوض عند إدارتها لمياه حوض النهر الدولي، عن الأفعال أو التجاوزات داخل أراضيها التي تسبب ضررًا كبيرًا لدولة حوض أخرى وتمنعها من الحصول على المياه، مع إيلاء الحق لكل دولة حوض في الاستخدام المنصف والمعقول للمياه.
كما اختصت المادة 18 بـ(المشاركة العامة والوصول إلى المعلومات)، ونصت على:
- في إدارة المياه، يتعين على الدول أن تضمن أن الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة والذين من المحتمل أن يتأثروا بقرارات إدارة المياه قادرون على المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات التي تُتخذ بموجبها تلك القرارات ولديهم فرصة معقولة لإبداء آرائهم بشأن الخطط أو البرامج أو المشاريع أو الأنشطة المتعلقة بالمياه.
- لتمكين هذه المشاركة، يجب على الدول توفير الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بإدارة المياه دون صعوبة غير معقولة أو رسوم غير معقولة.
- المعلومات التي يمكن الحصول عليها بموجب هذه المادة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تقييمات التأثير المتعلق بإدارة المياه.
- عند تقديم المعلومات بما يتفق مع هذه المادة، لا تحتاج الدول إلى إتاحة الوصول إلى المعلومات التي من شأنها أن تضر بما يلي:
(حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الأسرار التجارية أو الصناعية-حقوق الخصوصية الفردية-التحقيقات أو المحاكمات الجنائية-الأمن القومي-المعلومات التي يمكن أن تعرض النظم البيئية والمواقع التاريخية وغيرها من الأشياء أو المواقع المهمة بشكل طبيعي أو ثقافي للخطر).
وأشارت المادة 72 الخاصة بالتسوية السلمية لنزاعات المياه الدولية، إلى أن:
- تحل الدول النزاعات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق هذه القواعد بالوسائل السلمية.
- تتشاور الدول المتنازعة فيما بينها، وعند الاقتضاء، مع المنظمات الدولية المختصة، من أجل التوصل بالطرق التي تختارها إلى حل يتفق مع حقوقها وواجباتها بموجب القانون الدولي.
- في حالة وجود نزاع حول الوقائع، تعين الدول المعنية بالنزاع هيئة للتحقيق وتحديد الوقائع المتنازع عليها، ولا يلزم قرار هيئة تقصي الحقائق الدول إلا إذا وافقت على هذا الأثر الملزم.
- في أي إجراء لحل النزاع، تدعو الدول المعنية الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر بحل النزاع إلى تقديم آرائها في مرحلة مبكرة مناسبة من النزاع.
فيما أشارت المادة 73 إلى أنه إذا لم تنجح الإجراءات المنصوص عليها في المادة 72 من هذه القواعد في حل النزاع، توافق الدول أو المنظمات الدولية المعنية على عرض نزاعها على هيئة تحكيم خاصة أو دائمة، أو إلى محكمة دولية مختصة. وينطوي اللجوء إلى التحكيم أو التقاضي على تعهد من جانب الدول المشاركة في النزاع بقبول أي قرار أو حكم ناتج على أنه نهائي وملزم.
وتعد الاتفاقيات السابقة في حكم الأعراف والقوانين الدولية، والتي تستند في الأساس على المبادئ العامة للقانون الدولي والتي يمكن تطبيقها على الأنهار الدولية، كمبدأ حُسن الجوار بين الدول، ومبدأ عدم الإضرار بالدول الأخرى، ومبدأ عدم التعسف في استعمال الحق. وفي حال استخدام دولة من الدول حقها في استخدام مواردها يتم اللجوء إلى عقد اتفاقيات ثنائية، أو متعددة الأطراف بشأن وضع محدد يتم فيه الاتفاق على كافة البنود الخلافية، وتكون بمثابة عقد ملزم لكافة الأطراف.
ودخلت اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية حيز التنفيذ في 17 أغسطس عام 2014، وذلك بعد انضمام فيتنام (الدولة الخامسة والثلاثين) في يوم 19 مايو 2014. وبانضمامها اكتمل العددَ المطلوبَ من التصديقات لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
ومن أبرز الاتفاقيات الثنائية التي تم إبرامها لتنظيم العلاقات المائية بين الدول، وضمان عدم تلوثها:
- ديسمبر 1949: اتفاقية الحدود النرويجية – السوفيتية، وتنص على إنه على الأطراف ان تكفل بقاء مياه الحدود نظيفة وعدم تلويثها أو فسادها اصطناعيا بأي وسيلة. وأن تتخذ كافة التدابير لمنع الإضرار بشواطئ انهار وبحيرات الحدود.
- سبتمبر 1955: الاتفاقية الموقعة بين إيطاليا وسويسرا، بشأن بحيرة لوجانو، وتنص المادة 10 منها على أنه إذا قامت الأطراف بتشييد أو تغيير أي من المباني الهندسية، فإن عليها ان تكفل منع أي تعطيل لتنظيم البحيرة أو تدخل فيه أو أي ضرر يصيب الضفة التي تخص الدولة الأخرى.
- في سبتمبر 1960: معاهدة مياه السند بين الهند وباكستان، ونصت المادة 4 على ان كل طرف يوافق على ان أي استخدام غير استهلاكي يمارسه يجب ان يجرى على نحو لا يحدث تغييرًا جوهريًا بسبب ذلك الاستخدام، في التدفق في أي قناة بما يضر باستخدامات تلك القناة من جانب الطرف الآخر وفقا لأحكام هذه المعاهدة.
- معاهدة نهر كولومبيا 1961: نهر كولومبيا الذي تتقاسمه كندا والولايات المتحدة ينبع من بحيرة كولومبيا في الجنوب الشرقي لولاية بريتش كولومبيا، في كندا، ويجري على مسافة 2000 كيلومتر قبل ان يصب في المحيط الهادي عند رأس خيبة الأمل إلى الشمال من بورتلاند بولاية أوريغون (الولايات المتحدة). مع منطقة تصريف مساحتها 260000 ميل مربع في ولايتين كنديتين (ألبيرتا وبريتش كولومبيا) وسبع ولايات أميركية (واشنطن، أوريغون، آيداهو، مونتانا، وايومنغ، يوتاه ونيفادا) ومتوسط تدفق من 180مليون متر مكعب في السنة، يعتبر هذا النهر أحد أقوى مصادر الطاقة الكهربائية في العالم.
أنشأت كندا والولايات المتحدة بموجب معاهدة نهر كولومبيا سنة 1961 نظامًا متكاملا لاستخدام نهرها العابر للحدود عبر توازن الأسهم، وعبر الاعتراف والدفع (للفوائد عند المجرى الأسفل). فقد وافقت كندا على إنشاء ثلاثة سدود وبحيرات كبرى على أراضيها وعلى تزويد الولايات المتحدة بالفوائد الناجمة عن ذلك عند المجرى الأسفل للنهر، على شكل كهرباء والسيطرة على الفيضانات. بالمقابل، تعهدت الولايات المتحدة التعويض على كندا بان تدفع نفقات تدابير السيطرة على الفيضانات وتقديم 50 بالمئة من الطاقة الكهربائية الإضافية الناتجة عن المشروع.
- على الرغم من الاختلافات الكبيرة، تمت إدارة نهر كولومبيا على نحو سلمي بموجب المعاهدة الكندية الأميركية لسنة 1961، بالتزامن مع معاهدة حدود المياه لسنة 1909. الجديد في تشاطر فوائد الجانب الأسفل من النهر على أساس50/50ُمرتبط بالتمويل للسيطرة على الفيضانات (التي تعترف ببند التخزين في كندا).
- نهر الميكونج 1995: عقدت الدول الأربع المشاطئة السفلى على نهر الميكونغ (تايلاند، كمبوديا، فيتنام، ولاوس)، اتفاقية حوض نهر الميكونغ، التي وضعت قواعد جوهرية وإجرائية إلى جانب آليات مؤسساتية تفصيلية في اتفاقيتها للتعاون في كافة مجالات التنمية المستدامة، واستخدام وإدارة والحفاظ على المياه والموارد ذات الصلة بحوض نهر الميكونغ. وكان في صلب هذه المهمة لجنة نهر الميكونغ (MRC)المكونة من ثلاث هيئات دائمة.
- هيئة حوض الفولتا: الفولتا نظام نهري عابر للحدود ظل، طيلة سنوات عدة، أحد أكبر الأحواض النهرية في أفريقيا بدون ترتيبات قانونية ومؤسساتية بين البلدان المشاطئة. لوضع تدابير للإدارة المستدامة للموارد المائية العابرة للحدود، أنشأ الوزراء والمسؤولون عن الموارد المائية في البلدان المشاطئة (بنين، بوركينا فاسو، شاطئ العاج، غانا، مالي وتوغو) هيئة حوض الفولتا (VBA) في 16 يوليو 2006، في لومي وتم توقيع المعاهدة من قبل رؤساء الدول للبلدان المشاطئة خلال أول جمعية عمومية عقدت في واغادوغو، في 19 يناير2007 تحت رعاية حكومة بوركينا فاسو؛ ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها في 14 أغسطس2009.
- مبادرة أستانا 2011: مبادرة أستانا للعمل المائي المرتبطة بمعاهدة UNECE للمياه، وتم التأكيد على القيمة الهامة لعملية البيئة لأوروبا كمنتدى أوروبي فريد لمعالجة التحديات البيئية، وتشجيع التعاون البيئي الأفقي الواسع بين البلدان في أوروبا، وأميركا الشمالية والقوقاز وآسيا الوسطى، وكركن للتنمية المستدامة في منطقة UNECE لعشرين سنة.
وكغيرها من دول العالم وقعت مصر عدد من الاتفاقيات التاريخية التي مع جيرانها في حوض نهر النيل
- بروتوكول 15 أبريل عام 1891 المبرم بين بريطانيا وإيطاليا:
تضمن هذا البروتوكول نصا يفيد تعهد الحكومة الايطالية بعدم إقامة أي منشئات على نهر عطبره لأغراض الري، يمكن أن تسبب تعديلا محسوسا على تدفق مياهه إلى نهر النيل. ووقتها كانت تحتل إيطاليا إريتريا، وذلك تحديد مناطق نفوذ كلا الدولتين في أفريقيا الشرقية.
- المعاهدة المبرمة بين بريطانيا وإثيوبيا لعام 1902:
تعهد إمبراطور إثيوبيا ”ميليك الثاني” طبقا لهذه المعاهدة بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشئات على النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط، أو منشئات من شأنها ان تعترض مياه النيل، إلا بموافقة الحكومة البريطانية والسودانية مقدمًا.
- اتفاق 9 مايو عام 1906 بين بريطانيا والكونجو المستقلة:
ينص هذا الاتفاق على تعهد الكونجو بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي أشغال على نهر سيميليكي أو اسانجو أو بجوا يمكن أن يخفض كمية المياه المتدفقة في بحيرة ألبرت.
- اتفاق لندن 13 ديسمبر 1906:
بين كل من بريطانيا، فرنسا وإيطاليا، والتي ينص البند الرابع فيها على أن تعمل هذه الدول معًا على تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلى مصر.
- اتفاق روما 1925:
عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا، تعترف من خلالها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأبيض والأزرق وروافدهما، كما تتعرض بعدم إقامة أي منشآت عليهما من شأنها أن تنتقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي
- اتفاقية مياه النيل 1929:
نصت اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا -التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا-على ألا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أي أعمال ري أو كهرومائية أو أي إجراءات أخرى على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها، سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية، والتي من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررا بالمصالح المصرية، كما تنص على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل.
تنظم تلك الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية، كما تضمنت بنودًا تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان، وردت على النحو التالي في الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري والمندوب السامي البريطاني:
- . الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل، دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه.
- توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءًا لا ينفصل من هذا الاتفاق.
- ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوى أو أي إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررًا بمصالح مصر.
- تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.
- اتفاقية عام 1934الموقعة بين بريطانيا وبلجيكا
ينص هذا الاتفاق على تعهد كل من بريطانيا وبلجيكا، إذا ما قامت بتحويل أية كميات من مياه جزء من النهر يقع كله في حدود تنجانيقا أو رواندا - بوروندي، بأن تعيد هذه الكمية دون أي نقصان محسوس إلى مجري النهر عند نقطة معينة قبل أن يدخل النهر حدود الدولة الأخرى أو قبل أن يشكل الحدود المشتركة بين إقليمي الدولتين.
- المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط أوين بأوغندا في الفترة من 1949: 1953:
تنص هذه المذكرات على احترام أوغندا للاقتسام السابق أو الاستخدامات السابقة وأن تشغيل المحطة لن يخفض كمية المياه التي تصل إلى مصر أو يعدل تاريخ وصولها أو يخفض منسوبها على نحو يضر بمصالح مصر.
كما نصت هذه المذكرات على عدم المساس بمصالح مصر المقررة طبقا لاتفاق 1929 وعدم تأثير أية أعمال تقوم بها محطة كهرباء أوغندا على تدفق المياه المارة عبر الخزان وفقا للترتيبات المتفق عليها بين الدولتين.
- – اتفاقية مياه النيل 1959
وقعت هذه الاتفاقية بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.
وقد حددت لأول مرة اتفاقية نوفمبر 1959 بين مصر والسودان كمية المياه بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و18.5 مليارا للسودان.
- الخطابات المتبادلة بين مصر وأوغندا عام 1991:
والتي أشارت إلى المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط أوين بأوغندا 1949: 1953 (على سبيل الخصوص خطاب عام 1953)، بما يفيد اعتراف أوغندا بالتزاماتها الواردة بهذه الخطابات، وبالتالي لا يجوز لها التشكيك في مدي إلزامية هذه الخطابات باعتبار أنها وقعت خلال عهد الاستعمار، حيث أن أوغندا عام1991 (باعتبارها دولة مستقلة وذات سيادة) قد أكدت واعترفت صراحة بسريان التزاماتها الواردة بالخطابات المتبادلة بين 1949: 1953.
- الإطار العام للتعاون بين مصر وإثيوبيا لعام 1993:
ويؤكد هذا الاتفاق التعاوني على امتناع الطرفين عن القيام بأي نشاط يتعلق بمياه النيل يمكن أن يضر على نحو محسوس بمصالح الطرف الآخر، بما يعني ان هذا الاتفاق يؤكد بوضوح وبما لا يدع مجالا للشك حماية الاستخدامات السابقة لكل مصر وإثيوبيا.
كما أكد هذا الاتفاق ضرورة حماية مياه النيل والحفاظ عليها والتعاون والتشاور بخصوص المشروعات المشتركة وبما يساعد على تعزيز مستوي تدفق المياه وتقليل الفاقد منها.
تمسكت مصر خلال جميع مراحل التفاوض على الاتفاق بضرورة عدم مساس هذا الاتفاق الجديد بالاتفاقيات السارية، وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري رفض التوقيع على الإطار القانوني والمؤسسي لمبادرة حوض النيل إلا بعد تحقيق شروط ثلاثة هي:
- أولا: نص صريح يضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية.
- ثانيا: الإخطار المسبق عن أي مشروعات تقوم بها دول أعالي النيل، وإتباع إجراءات البنك الدولي في هذا الشأن.
- ثالثا: ضرورة أن يكون تعديل الاتفاق والملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية، وفي حالة الأغلبية يجب أن تشمل دول المصب (مصر والسودان)
بينما اقترحت دول المنابع وضع مادة الأمن المائي في ملحق الاتفاقية وإعادة صياغته بما يضمن توافق دول الحوض حوله خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية وإنشاء هيئة حوض النيل المفترضة.
بروباجندا إثيوبية ومزاعم واهية
المتابع عن كثب للإعلام الإثيوبي يشاهد بوضوح المزاعم الإثيوبية بان النيل هو مورد خاص حكر وملك للإثيوبيين –فقط لأنها دولة المنبع-ولها الحق في استخدام الموارد المائية للنيل كيفما شاءت دون مراعاة لدول المصب. لكن في حقيقة الأمر، نهر النيل هو نهر عابر للحدود، يؤثر في كافة الدول المشاطئة له.
وفقًا للقانون والاتفاقيات الدولية التي تم عرضها لا يحق لاحد الدول المتشاطئة أن تقوم بأي تعديل مجرى النهر أو بناء أي مبني هندسي من شأنه الاضرار بمصالح الدول الأخرى داخل الحوض النهري أو التأثير على كمية المياه الواردة إلى باقي الدول وبخاصة دول المصب، وحال نيتها إجراء أي تعديلات يجب اعلام الدول المشاركة في الحوض بوقت كافي. وهو ما يتنافى مع الوضع الراهن، فالتعنت الإثيوبي والاستمرار في اتخاذ موقف احادي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. أضر فعليًا بدول المصب، فقد اشتكت السودان من انخفاض منسوب المياه لديها مما أدى لخروج عدد من السدود من الخدمة نتيجة انخفاض مستويات المياه بالتزامن مع قيام إثيوبيا بملء المرحلة الأولى (دون إعلام دول المصب) من خزان السد الإثيوبي.
وتتمسك إثيوبيا بموقفها الأحادي بدعوى أن الاتفاقات التي تمت لتقسيم حصص المياه ما هي إلا اتفاقيات استعمارية – وفقًا للمصطلح الإثيوبي (أقل الدول تعرضًا للاستعمار على خلاف الكثير من الدول الأفريقية فلم تتعرض للاحتلال سوى خمس سنوات من قبل إيطاليا (1936-1941)) المتداول، وقبل ذلك وبعد ذلك كانت مستقلة وحرة عندما جرى توقيع اتفاقيات 1902، 1929، 1993، 2008، 2015-مناقضة بذلك مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات.
فقد أكدت اتفاقية فيينا والتي تم إقرارها في عام 1978 على مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات، واتضح ذلك منذ بداية الموافقة على مبدأ تورث وقدسية الحدود، وهو الأمر الذي وافقت عليه الدول الأفريقية سابقًا في إطار اجتماعات منظمة الوحدة الأفريقية – الاتحاد الأفريقي حاليًا- ولكن عادت دول المنبع لترفض الأخذ بهذا المبدأ من جديد وتصر على ضرورة تغييره.
لذا، أكدت مصر على أن اتفاقية عنتيبي التي تم عقدها بين عدد من الدول الأفريقية وسيما دول المنابع لا يمكنها التأثير بأي حال على الاتفاقيات السابقة سواء الثنائية أو متعددة الأطراف التي تم عقدها بين مصر وأي دولة أخري من دول حوض النيل).
ومن الادعاءات الإثيوبية أيضًا أن مصر تريد أن تكون هي الدولة الوحيدة العظمى والمتطورة بالقارة الأفريقية، مستغلة مواردها وموارد غير دون حق (بالإشارة إلى مياه النيل)، ونعت الدولة المصرية بأنها راعية الفقر بالحوض الأفريقي، والموقف المصري ما هو إلا دفاعًا عن تفردها في التنمية وحرمان إثيوبيا من الحق في التنمية والتطور.
لكن حقيقة الأمر، أن إثيوبيا لم تفكر يومًا بالتنمية أو تحسين أحوال رعاياها، فالنيل عمره يتعدى آلاف السنين، هذا فضلا عن امتلاكها لـ 12 نهرًا وبحيرات عظمى وأمطار تتجاوز تريليون متر مكعب سنويًا، ومع ذلك عانت المجاعة حتى في العصور الحديثة، غير مستغلة أي من هذه الموارد. فمصر لم تكن يوما مسؤولة عن فقر إثيوبيا ولا مجاعاتها، على العكس فطالما كانت مصر الشقيقة الكبرى التي تمد يد العون والخير لأشقائها العرب والأفارقة ما استطاعت.
خلاصة القول، الدولة المصرية لها حق أصيل بمياه النيل، فنهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه (فيتم الاعتماد عليه بنسبة 97%)، فالحق في المياه جزء من الحق في الحياة. فالمياه مورد لا بديل عنه خاصة حال عدم وجود بدائل أخرى، وعدم وجود مبررات كافية للتعنت الإثيوبي سوى الكيد السياسي، في ظل التزايد السكاني المطرد.
باحث أول بالمرصد المصري