
بعد فرض حظر التجوال: تعرف على عقوبات ” خرق قرارات مجلس الوزراء” في قانون الطوارئ
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء قرارات جديدة تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس ” كورونا” المستجد وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
وتضمنت الإجراءات المتخذة عديدا من القرارات المهمة من بينها إنه اعتبارا من غد الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا؛ درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.
تفويض رئيس مجلس الوزراء
ووفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 والمعروف بقانون حالة الطوارئ، فإن لرئيس الجمهورية أو من يفوضه عدة تدابير لازمة لاحتواء الأزمات الكبرى مثل انتشار الأوبئة ومنها فيروس كورونا.
وأكد قضاه وأساتذة قانون أن فرض حظر التجول هو حق أصيل لرئيس الدولة أو من يفوضه ويتضمن منع مواطنين من المرور في طرق معينة وأماكن محددة بهدف حمايتهم وهو أثر من الآثار التي تترتب عليه إعلان الأحكام العرفية، وبالتالي العمل بأحكام قانون الطوارئ.
تدابير احترازية
وتتضمن التدابير الاحترازية :-
- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال
- الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
- · الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
- ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
- ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
- ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
تنفيذ هذه الإجراءات
أما عن تنفيذ هذه التدابير ومنها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمعروف بحظر التجول فقد نص القانون على أن “تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر”.
ونص القانون على أن “يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.
ونص قرار فرض حالة الطوارئ الأخير الذي وافق عليه البرلمان في يناير الماضي بان عقوبة المخالفين لحظر التجول والطوارئ بعقوبة السجن، وعرفت المادة 16 من قانون العقوبات السجن بأن “عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا”.
باحث أول بالمرصد المصري