
مجلس الشيوخ.. عودة للحياة التشريعية بعد 7 سنوات من الغياب
كان مجلس الشورى المصري أحد غرفتي السلطة التشريعية في مصر عقب قرار تأسيسه في ضوء الاستفتاء الشعبي عام 1979 والذي وافق عليه الشعب بنسبة بلغت 99.7%، وكانت كل دورة للمجلس تصل مدتها إلى ست سنوات ويتشكل من 270 عضوًا يتم انتخاب الثلثين عبر الانتخاب الشعبي والثلث الآخر يتم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية.
هناك عدة شروط يجب توافرها للترشح في الأعضاء المنتخبين أو المعينين بمجلس الشورى بموجب المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 نذكر منها، أن يكون مصري الجنسية من أب مصري، وأن يكون مقيدًا في أحد جداول الانتخاب المصرية، وأن يبلغ من العمر 35 عامًا على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين، وأن يجيد القراءة والكتابة ويكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها.
ويُذكر أنه تم تخصيص أحد القصور الأثرية التي شيدت في عام 1866 إبان عهد الخديوي إسماعيل بشارع قصر النيل قرب ميدان التحرير ليكون مقرًا لمجلس الشورى، وتعرض في عام 2008 لحريق هائل وخضع للتجديد وإعادة بناء الأجزاء المتضررة منه.
اختصاصات المجلس
اختص مجلس الشورى منذ إنشاءه إلى إبداء الرأي في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين التي يحيل إليها صراحة أحد نصوص الدستور أو تنظم السلطات العامة أو العلاقة بينها أو تنظيم المقومات الأساسية للمجتمع أو الحريات أو الحقوق أو الواجبات العامة، بالإضافة إلى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف أو التي يترتب عليها التعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة، وانتهاءً بمشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للدولة أو سياستها في الشؤون الإقليمية والدولية.
هذا بجانب تقديم الدراسات والمقترحات والأفكار التي تساعد الدولة في رسم استراتيجيتها في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والأمنية وتقديم يد العون للدولة في تفعيل مؤسساتها، بالإضافة إلى رعاية المؤسسات الصحفية ودراسة أوضاعها وتحسينها، وإبداء المشورة في المشاريع والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحسين أداء أجهزة الدولة ومراقبة تنفيذ برامج الاستثمار السنوية.
وقد أضافت التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها عام 2007 مزيدًا من الصلاحيات لمجلس الشورى، حيث أصبح من حقه الاعتراض على المعاهدات التي تقرها الدولة وقد يترتب عليها تعديل فى الحدود الخاصة بإقليم جمهورية مصر العربية.
30 يونيو تكتب نهاية المجلس
قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور والتي تم تشكيلها عقب ثورة 30 يونيو عام 2013، الغاء مجلس الشورى في دستور 2014 2014 بعد أن تولى المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية في هذا الوقت، رئاسة البلاد لفترة انتقالية وأصدر قرار الغاء المجلس، وتم الغاء المجلس لأسباب متعددة منها أنه لم يحقق الفائدة المرجوة منه للدولة وكان دوره ضعيفًا ومحدودًا، وتوفير الميزانيات المالية التي كان يتم تخصيصها للمجلس في ظل الظروف الاقتصادية التي عاشتها البلاد في تلك الفترة.
التعديلات الدستورية ومجلس الشيوخ
عاد مجلس الشورى بعد غياب 7 سنوات في ضوء الموافقة على التعديلات الدستورية في عام 2019، التي تضمنت 7 مواد مستحدثة لتأسيس مجلس الشيوخ، والتي أقرت بعودة الغرفة البرلمانية الثانية تحت مسمى “مجلس الشيوخ”، وفي 14 يونيو 2020 ناقش مجلس النواب في جلسته العامة قانون مجلس الشيوخ المقدم من النائب/ عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، ووافق المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة المنعقدة في 15 يونيو 2020 على مشروع القانون.
وفي 2 يوليو 2020 نشرت الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وتضمن القانون 54 مادة تنظم كافة شؤون المجلس، ونص القانون على أن يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
اختصاصات مجلس الشيوخ وشروط الترشح
نص القانون في فصله الثاني في المادة (7) على أن المجلس يختص مجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
كما نصت المادة (8) على أنه يؤخذ رأي المجلس في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، وأنه يجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
وكشفت المادة (9) من القانون عن ستة شروط يجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الشيوخ وهي، اولاً أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ثانيًا أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، ثالثًا ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية، رابعًا أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، خامسًا أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا، سادسًا وأخيرًا ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.
مسار ديمقراطي جديد
في 4 يوليو الماضي أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ، والجدول الزمني للعملية الانتخابية المتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشح وذلك اعتبارا من 11 يوليو إلى 18 يوليو.
وفي 19 يوليو أعلن المستشار لاشين عن قبول الهيئة الوطنية للانتخابات 762 مرشحا واستبعاد 150 آخرين فى انتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردي والقوائم، مؤكدًا أنه عقب انتهاء لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين الانتهاء من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حدا تم اعلان القائمة المبدئية للمرشحين.
ومن المقرر أن يبدأ تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، ويجرى التصويت فى الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس، وذلك وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.